خواجه نصير الدين الطوسي ( اعداد جمعى از نويسندگان )

34

كلمات المحققين

كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا باس وكذلك صحيحة ابن مسكان والحلبي ولم يورداها رضى اللّه تعالى عنهما في الاحتجاج على اعتبار اتحاد الفحل قال سئلت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل يرضع من امرأة وهو غلام ا يحل له ان يتزوج أختها لامّها من الرضاعة فقال ان كانت المرئتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل معا فان كانت المرئتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك وبالجملة كل ما ورد في اعتبار اتحاد الفحل من النصوص المخصّصه لأصل النص العام انما دل على اشتراط وحده الفحل في الاخوة الرضاعيّة المستوجبة للتحريم بين مرتضعين من امرأة واحدة لا على اتحاد الفحل في رضاع المرتضع من مرضعته « 1 » ومن الرضاعة مثلا من مرضعتها بل إن ذلك امر لا يكاد تعقل صحته والنصوص ناهضة الحكم بخلافه والسرّ في اعتبار وحدة الفحل هناك ان الأصل في التحريم بالرضاع هو التّحريم بالنّسب وفي النسب قد يكون أخت أخت الغلام أو أخت أخيه لا تحرم عليه إذا كانت النسبة مختلفة من جهة الام ومن جهة الأب فلذلك اعتبر في تحريم الرضاع عدم اختلاف الفحل كيلا يختلف النسبة إذا الفحل في الرضاع بمنزلة الأب في النسب وللأمومة والجدودة لا يتصحح فيهما ذلك بل إنهما في النسب ملاك التحريم على الاطلاق فكذلك في الرّضاع وسواء في ذلك ا قلنا بقول الطبرسي أم بيننا الامر على القول الذايع فاذن تحريم أم المرضعة من الرّضاع على المرتضع لا انفراع له عن قول الطبرسي ولا ابتناء له على عدم اعتبار اتحاد الفحل بل هو من جزئيات ما عليه النّص والاجماع فاما أخت المرضعة من الرضاعة بارتضاعهما من امرأة واحدة اجنبيّة فعلى قول الطبرسي تحرم أيضا على المرتضع مطلقا وعلى الذايع المشهور إذا كان ارتضاعهما من تلك المرأة الواحدة من لبن واحد لا إذا كان ارتضاعهما وارتضاع هذا المرتضع من لبن فحل واحد وكذلك الكلام في عمّة المرضعة وخالتها من الرضاعة والأنثى المرتضعة يحرم عليها أبو مرضعتها من الرّضاعة وكذلك أخو مرضعتها من الرضاع اى المرتضع من لبن أبيها الرضاعي على ما هو الأشهر أو الذي أرضعته أمها الرضاعيّة على قول الطبرسي وكذلك عمّ مرضعتها وخالها من الرضاعة ثم إن هناك قاعدة أخرى من جهة تكرر الفرعيّة سينكشف لك حكمها في عدم تحريم زوجته الأب الرضاعي من الرضاع ولكنها انما تجرى في نشر حرمة الرضاع إلى من يحرم

--> ( 1 ) ورضاع مرضعته أو أخت مرضعته